Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 929 17/11/2006

اعتماد المنهاج الرسمي لاختصاص الارشاد الزراعي لمستوى التكميلية المهنية

قرار رقم 929 تاريخ 17/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
929
التاريخ
17/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 61, 23/12/2006, ص. 6891-7024
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 929 تاريخ 17/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته

بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 670 تاريخ 19/9/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "الارشاد الزراعي" لمستوى التكميلية المهنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة, المحدد في النصوص الملحقة بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الدكوانة في: 17 تشرين الثاني 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006