Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان رقم 1686 27/12/2006

وضع قيد التحصيل جداول التكليف الاساسية لضريبة الاملاك المبنية في محافظة النبطية اقضية النبطية بنت جبيل وحاصبيا .

اعلان رقم 1686 تاريخ 27/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 28/12/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلان
الرقم
1686
التاريخ
27/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 62, 28/12/2006, ص. 7038
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلان رقم 1686 تاريخ 27/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة المالية انها وضعت قيد التحصيل خداول التكليف الاساسية لضريبة الاملاك المبنية النسبية الصادرة في محافظة النبطية اقضية النبطية وبنت جبيل وحاصبيا عن ايرادات 2003 تكليف 2006. ان المكلفين اصحاب العلاقة الذين لا يسددون الضريبة المتوجبة عليهم كاملة خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر الاعلان في عدد الجريدة الرسمية الذين سيصدر في 28 كانون الاول 2006 يتعرضون لغرامة قدرها اثنان بالمائة (2%) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. تبدأ مهلة الاعتراض على الضريبة المذكورة المحددة بشهرين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الاعلان اي في 29 كانون الاول 2006 وتنتهي في 1 اذار 2007 ضمنا.

بيروت في 27/12/2006 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006