المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم بالأمر.
قرار رقم 453 تاريخ 07/12/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 453 تاريخ 07/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 21/12/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم بالأمر.
المادة 2 من قرار رقم 453 تاريخ 07/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215607/article/2/