Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9467 24/11/2006

شطب" شركة علول للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 9467 تاريخ 24/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 21/12/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9467
التاريخ
24/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 60, 21/12/2006, ص. 6688
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9467 تاريخ 24/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/7/2006 تاريخ 9/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة علول للصيرفة ـ زيكار علول وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 428.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006