المادة 1
مادة 1: يسمح بقطف كروز الصنوبر بدءا من أول كانون الأول من كل عام وذلك لتحسين نوعية حبوب الصنوبر.
قرار رقم 884 20/11/2006
قرار رقم 884 تاريخ 20/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 27/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مدير عام الزراعة بالإنابة،
بناء على قرار رقم 231/1 تاريخ 8/6/2006 (تسمية المهندس غطاس عقل للقيام بمهام مدير عام الزراعة بالإنابة)،
بناء على اقتراح مصلحة زراعة جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح بقطف كروز الصنوبر بدءا من أول كانون الأول من كل عام وذلك لتحسين نوعية حبوب الصنوبر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 20/11/2006 مدير عام الزراعة بالإنابة المهندس غطاس عقل
نصوص ذات صلة