المادة 2
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 88 تاريخ 26/06/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 26/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 27/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 26/06/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215619/article/2/