Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

شروط العضوية المشاركة:

أ ـ أن تكون الكنيسة مؤلفة من رعية، أو أكثر، تنتمي إلى التراث الإنجيلي.

ب ـ أن يكون لها مرجعية إنجيلية معروفة يمكن للمجمع الأعلى أن يلتقي ويتعامل معها حسب أهدافه ومبادئه العامة.

ج ـ أن يكون إيمانها ومبادئ نظامها تابعين من الإرث الإنجيلي الرسولي.

د ـ أن تقبل بمبدأ الاحترام المتبادل بين الكنائس الإنجيلية الأعضاء في المجمع الأعلى.

هـ ـ أن يكون قد مضى على تأسيسها وتنظيمها في سورية و/أو في لبنان مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

و ـ أن يكون إيمانها متطابقا مع المبادئ الإنجيلية العامة المنصوص عنها في نظام المجمع الأعلى.

ز ـ أن لا يقل عدد المنتمين إلى شركتها عن خمسة وعشرين عضوا إنجيليا.

المادة 17 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/17/