Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

تأليف اللجنة التنفيذية وطريقة انتخابها ومدة الخدمة فيها:

تتألف اللجنة التنفيذية من أعضاء هيئة مكتب المجمع الأعلى (الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين المال، مدون المحاضر والمستشارين القانونيين للمجمع الأعلى)، وذلك بحكم منصبهم، وثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات، بالأكثرية المطلقة، على أن يكون خمسة منهم على الأقل من الكنائس غير الممثلة في هيئة مكتب المجمع الأعلى. ويجوز أن يدعى كأعضاء إكراميين إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية الرؤساء السابقين للمجمع الأعلى والنواب والوزراء من الطائفة الإنجيلية الحاليين والسابقين في سورية ولبنان.

المادة 21 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/21/