Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

كيفية تعديل هذا النظام:

يعدل هذا النظام على الشكل التالي:

أ ـ يجوز للجنة التنفيذية أن تدرس تلقائيا أي تعديل لنظام المجمع الأعلى، وتوافق على التعديل المقترح بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائها وترفعه إلى الهيئة العامة. يتم التعديل أو الرفض بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء الهيئة العامة.

ب ـ تتقدم كنيستان، من الكنائس الأعضاء في المجمع الأعلى بطلب تعديل محدد إلى رئاسة المجمع الأعلى، تبين فيه أسباب التعديل ومبرراته والصيغة المقترحة، فيعرض رئيس المجمع الأعلى الطلب على الهيئة العامة لمناقشة واتخاذ القرار المناسب بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء الهيئة العامة.

المادة 42 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/42/