Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تأليف الهيئة العامة للمجمع الأعلى:

تتألف الهيئة العامة للمجمع الأعلى من مندوبي الكنائس الأعضاء فيه بمعدل مندوبين اثنين على الأقل عن كل كنيسة أو أبرشية أو منطقة في سورية ولبنان ومن المستشارين القانونيين عندما يكونان من مندوبي الكنائس.

ويجوز أن يدعى كأعضاء إكراميين، لحضور اجتماعات الهيئة العامة، الرؤساء السابقون للمجمع الأعلى والنواب والوزراء من الطائفة الإنجيلية، الحاليين والسابقين، في سورية ولبنان، والمستشارين القانونيين عندما لا يكونان من مندوبي الكنائس.

المادة 6 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/6/