المادة 12
عضوية المجلس الإداري شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة إسلامية عامة، وليس للأعضاء لقاءها أي بدل أو تعويض ما عدا بدل الانتقال الذي يحق لعضو المجلس الإداري تقاضيه عن كل جلسة يحضرها في حال كانت إقامته خارج نطاق الدائرة.
قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عضوية المجلس الإداري شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة إسلامية عامة، وليس للأعضاء لقاءها أي بدل أو تعويض ما عدا بدل الانتقال الذي يحق لعضو المجلس الإداري تقاضيه عن كل جلسة يحضرها في حال كانت إقامته خارج نطاق الدائرة.
المادة 12 من قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215626/article/12/