المادة 3
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف كفء من المرتبة الثالثة في ملاك الدوائر الوقفية وذلك إما عن طريق النقل من إحدى الدوائر الوقفية أو عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية أو التعاقد أو التكليف.
قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف كفء من المرتبة الثالثة في ملاك الدوائر الوقفية وذلك إما عن طريق النقل من إحدى الدوائر الوقفية أو عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية أو التعاقد أو التكليف.
المادة 3 من قرار رقم 58 تاريخ 07/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215626/article/3/