Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 85 تاريخ 28/10/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 85 تاريخ 28/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تودع أموال صندوق الزكاة في عكار في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية أو المفتي المحلي في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في عكار ـ دار الفتوى «بموجب كتاب يوجهه للمصرف بناء على اقتراح لجنة الصندوق في عكار، يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 5 من قرار رقم 85 تاريخ 28/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215627/article/5/