المادة 4
مادة 4: يكلف مدير عام صندوق الزكاة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يكلف مدير عام صندوق الزكاة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 10/01/2007 https://lebaneselegislation.com/text/215645/article/4/