المادة 10
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 109 تاريخ 13/12/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 109 تاريخ 13/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 10 من قرار رقم 109 تاريخ 13/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215661/article/10/