المادة 5
تودع أموال صندوق الزكاة في صور في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في صور ـ دار الفتوى» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.
قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تودع أموال صندوق الزكاة في صور في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق الزكاة في صور ـ دار الفتوى» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيسها وأمين الصندوق أو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.
المادة 5 من قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215662/article/5/