المادة 6
تجتمع لجنة صندوق الزكاة في صور مرة واحد كل خمسة عشرة يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق برئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي صور، وعلى أن تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس.
قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع لجنة صندوق الزكاة في صور مرة واحد كل خمسة عشرة يوما على الأقل، بدعوة من رئيس لجنة الصندوق برئاسته مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك بالتنسيق مع مرجع اللجنة مفتي صور، وعلى أن تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس.
المادة 6 من قرار رقم 110 تاريخ 13/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215662/article/6/