Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1256 15/12/2006

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 1256 تاريخ 15/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1256
التاريخ
15/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/2007, ص. 40
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1256 تاريخ 15/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد غالب محمد الكعكي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين.

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 7/12/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد غالب محمد الكعكي من جدول الخبراء فرع التخمين محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/12/2006 وزير العدل شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006