المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد غالب محمد الكعكي من جدول الخبراء فرع التخمين محافظة بيروت.
قرار رقم 1256 15/12/2006
قرار رقم 1256 تاريخ 15/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد غالب محمد الكعكي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين.
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 7/12/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد غالب محمد الكعكي من جدول الخبراء فرع التخمين محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/12/2006 وزير العدل شارل رزق
نصوص ذات صلة