Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 660 تاريخ 22/12/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 660 تاريخ 22/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يستعمل البيان (T1) لنقل البضائع الأجنبية المنشأ، بطريق الترانزيت العادي أو الدولي، من مكتب جمركي، أو مستودع جمركي أو منطقة حرة إلى مكتب جمركي أو مستودع جمركي أو منطقة حرة داخل لبنان. وفي حال كانت البضاعة معدة للنقل إلى الخارج، يجري تنظيم البيان (T1) والتصريح الإضافي للعبور بالترانزيت الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية وذلك في مكتب الإصدار.

المادة 2 من قرار رقم 660 تاريخ 22/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215670/article/2/