المادة 3
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 156 تاريخ 30/11/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 156 تاريخ 30/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 156 تاريخ 30/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215676/article/3/