المادة 1
مادة 1: ينوب السيد عبد الله رزوق رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية عن مدير عام وزارة العمل طيلة شغور هذا المركز في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله.
قرار رقم 1 11/01/2007
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العمل بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها) ولا سيما المادة 34 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينوب السيد عبد الله رزوق رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية عن مدير عام وزارة العمل طيلة شغور هذا المركز في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة