المادة 2
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 08/01/2007 https://lebaneselegislation.com/text/215695/article/2/