Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 24/01/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 25 تاريخ 24/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

أولا: يجري التعاقد مع الأساتذة لتدريس المادة أو المواد التي تشكل جزءا أساسيا من مواد تخصصهم.

ثانيا: في حال عدم توفر أساتذة لتدريس بعض المواد وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء والتي تشكل جزءا أساسيا من اختصاصهم، يمكن التعاقد استثنائيا:

ـ مع أساتذة حملة شهادات في الاختصاص الأقرب للاختصاص المطلوب.

ـ مع أساتذة لا يحملون شهادات عليا في الاختصاص إنما تكون لديهم خبرة في التدريس، لا تقل عن خمس سنوات، وذلك لتدريس مواد المختبر والأعمال التطبيقية في الاختصاصات الفندقية وفي الاختصاصات الصناعية ويقتضي لذلك وضع تقرير يبرر كل عقد على حده.

المادة 9 من قرار رقم 25 تاريخ 24/01/2007 https://lebaneselegislation.com/text/215710/article/9/