Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (ز) من المادة 8 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ز ـ التقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية وخاصة المعيار 32 (لا سيما الفقرة 33 منه) والذي يحظر قيد أية أرباح أو خسائر قد تنتج عن عمليات شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء الأسهم في بيان الأرباح والخسائر بل يتم إدراجها في حساب الاحتياطي الحر النقدي المحتسب من ضمن الأموال الخاصة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9523 تاريخ 06/02/2007 https://lebaneselegislation.com/text/215737/article/2/