المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحاد المعني خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.
قرار رقم 6 تاريخ 17/01/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 17/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحاد المعني خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 17/01/2007 https://lebaneselegislation.com/text/215765/article/2/