Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9493 23/12/2006

ادراج" شركة محمد اسماعيل خليل وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9493 تاريخ 23/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9493
التاريخ
23/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2007, ص. 196-197
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9493 تاريخ 23/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2006 القاضي بالترخيص لـ «شركة محمد إسماعيل خليل وشريكه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/12/2006 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة محمد إسماعيل خليل وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 665

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006