Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 12/02/2007

إلغاء لعبة المواي تاي ـ تاي بوكسينغ من ترخيص جمعية «النادي اللبناني الرياضي» ـ بنت جبيل

قرار رقم 23 تاريخ 12/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
12/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2007, ص. 455-456
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 12/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة المواي تاي ـ تاي بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية الوارد اسمها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001. أ ـ النادي اللبناني الرياضي ـ بنت جبيل: مرخص بموجب القرار 74/1/2004 تاريخ 26/7/2004.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «النادي اللبناني الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: الكيك بوكسينغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007