المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة بوتين للصيرفة ـ رامز بوتين وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 389 بحيث يصبح «شركة ندى بوتين وشركاؤها للصيرفة».
قرار رقم 9364 23/06/2006
قرار رقم 9364 تاريخ 23/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على القرار رقم 6123 تاريخ 20/3/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة بوتين للصيرفة ـ رامز بوتين وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 389،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2006 القاضي بالموافقة على تعديل اسم «شركة بوتين للصيرفة ـ رامز بوتين وشريكه» بحيث يصبح «شركة ندى بوتين وشركاؤها للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/6/2006 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة بوتين للصيرفة ـ رامز بوتين وشريكه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 389 بحيث يصبح «شركة ندى بوتين وشركاؤها للصيرفة».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة