Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 57 15/02/2007

تفويض بعض صلاحيات وزير الصحة العامة إلى المدير العام لوزارة الصحة العامة

قرار رقم 57 تاريخ 15/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 08/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
15/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 13, 08/03/2007, ص. 1155-1156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 15/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، المتعلق بتنظيم الإدارات العامة التي تجيز للوزير أن يفوض إلى المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله إياها الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 (تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة وتحديد تعويض جلساتها)،

بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/6/1993 القاضي بتعيين الدكتور وليد عمار مديرا عاما لوزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإضافة إلى مهامه الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء صلاحية البت بطلبات مساعدات الأدوية المقدمة من المواطنين على ضوء رأي اللجنة المعنية استنادا إلى أحكام المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 (تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة وتحديد تعويض جلساتها).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2007 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007