المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد يوسف مخايل أبو زيد مواليد 1950 رقم سجله (50) الصالحية ـ قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد جان أنطوان أبو زيد.
قرار رقم 550 08/03/2007
قرار رقم 550 تاريخ 08/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 15/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ الجنوب بالتفويض رقم 892 تاريخ 5/2/2007.
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3592/4 تاريخ 23/2/2007،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد يوسف مخايل أبو زيد مواليد 1950 رقم سجله (50) الصالحية ـ قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد جان أنطوان أبو زيد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة