Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 31/01/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 19 تاريخ 31/01/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تودع أموال صندوق زكاة الضنية في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق زكاة الضنية ـ دار الفتوى ـ فرع صندوق الزكاة في لبنان» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيس لجنته وأمين الصندوق وأو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 5 من قرار رقم 19 تاريخ 31/01/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216024/article/5/