Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 01/02/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 21 تاريخ 01/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تودع أموال صندوق زكاة المنية في حساب يفتحه مفتي الجمهورية اللبنانية في أحد المصارف باسم «صندوق زكاة المنية ـ دار الفتوى ـ فرع صندوق الزكاة في لبنان» بموجب كتاب يوجهه للمصرف يعتمد فيه توقيع رئيس لجنته وأمين الصندوق وأو المحاسب على هذا الحساب متحدين غير منفردين.

المادة 5 من قرار رقم 21 تاريخ 01/02/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216025/article/5/