المادة 9
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان ـ الفرع الرئيسي في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 21 تاريخ 01/02/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 21 تاريخ 01/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان ـ الفرع الرئيسي في بيروت تطبيق أحكامه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 9 من قرار رقم 21 تاريخ 01/02/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216025/article/9/