المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ناجي انطوان زخور، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «الضمانة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 66 24/02/2007
قرار رقم 66 تاريخ 24/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/03/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد ناجي انطوان زخور والمسجل تحت رقم 4144 تاريخ 21/12/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ناجي انطوان زخور، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «الضمانة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2007 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة