Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 21/02/2007

إلغاء لعبة كرة السلة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/03/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
21/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/03/2007, ص. 1460-1461
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة السلة من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة أسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي الكفور الرياضي ـ كسروان: مرخص بموجب القرار 88/1/2006 تاريخ 26/6/2006 2 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي الوفاء ـ سير الضنية: مرخص بموجب القرار 67/1/2006 تاريخ 9/5/2006 ب ـ نادي الميناء الرياضي ـ طرابلس: أضيفت اللعبة إلى ترخيصه بموجب القرار 106/1/2003 تاريخ 24/5/2003

المادة 2

مادة 2: يلغى ترخيص كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر في حال كان نشاطها محصورا بلعبة كرة السلة فقط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007