المادة 5
مادة 5: تحدد مدة عمل اللجنة المذكورة بستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتحل حكما بنهاية المهلة.
قرار رقم 32 تاريخ 14/03/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 32 تاريخ 14/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/03/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحدد مدة عمل اللجنة المذكورة بستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتحل حكما بنهاية المهلة.
المادة 5 من قرار رقم 32 تاريخ 14/03/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216054/article/5/