Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 14/03/2007

تأليف لجنة لإدارة نشاط بيوت الشباب

قرار رقم 32 تاريخ 14/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/03/2007. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
14/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/03/2007, ص. 1461-1462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 14/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة نشاط بيوت الشباب» من السادة: 1 ـ منير بو غانم ـ رئيسا للجنة 2 ـ كرم أبي يزبك ـ نائبا للرئيس 3 ـ أحمد رمضان ـ أمينا للسر 4 ـ بيار عيسى ـ أمينا للصندوق 5 ـ د. خالد طفيلي ـ محاسبا 6 ـ أنيس عبد الملك ـ مسؤولا للعلاقات الخارجية 7 ـ أيمن البابا ـ مسؤولا للتخطيط

المادة 2

مادة 2: تكون مهمة اللجنة: أ ـ العمل على تشجيع إنشاء جمعيات لبيوت الشباب. ب ـ تأمين عملية التواصل والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بموضوع الشباب. ج ـ التنسيق مع الوزارة ضمن مهلة عمل اللجنة لإنشاء اتحاد لبيوت الشباب.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم هذه اللجنة بتزويد الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة دوريا بجميع المستندات المتعلقة بالموازنة والبيانات المالية والإدارية وبرنامج عملها.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة عمل اللجنة المذكورة بستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتحل حكما بنهاية المهلة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007