Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 93 20/02/2007

طلب المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية الموافقة على تكليف متعاقدين اثنين للقيام بمهام مراقب عقد النفقات والمحتسب لديها

قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 20/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/03/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
93
التاريخ
20/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 15, 19/03/2007, ص. 1248-1249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 20/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات: ـ المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).

ـ المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (إنشاء المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية الشعبية وحماية المستهلك).

ـ المرسوم رقم 6790 تاريخ 20/5/1995 (تعديل تسمية المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 9/3/2006 (تجديد تكليف المتعاقدين المعنيين بمهامها).

ـ قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية رقم 8 تاريخ 17/1/2007.

ـ كتاب المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية رقم 34/2007 تاريخ 1/2/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية تفيد أن قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بتكليف متعاقدين للقيام بمهام مراقب عقد النفقات (السيد محمد رمال) والمحتسب (الآنسة مايا مشموشي) لديها ينتهي في آخر شهر آذار المقبل. لذلك وتجنبا لحصول أي شغور أو تقصير. فإن المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعادة تكليف كل من المتعاقدين السيد «محمد رمال» للقيام بمهام مراقب عقد النفقات والمتعاقدة «مايا مشموشي». وأن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية بإعادة تكليف كل من المتعاقدين لديها السيد «محمد رمال» للقيام بمهام مراقب عقد النفقات والمتعاقدة «مايا مشموشي» للقيام بمهام محتسب وذلك لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 31/3/2008.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007