Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 73 13/03/2007

الإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تزويد قيادة الجيش بعربة عدد (2) مع 8 دواليب تابعة لها دون مقابل مالي

قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 13/03/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/04/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
73
التاريخ
13/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/04/2007, ص. 1947-1948
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 13/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرار مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2006.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 215/6 تاريخ 27/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن قيادة الجيش ـ مديرية الهندسة طلبت من مصلحة الحديد والنقل المشترك تزويدها بعربة تعرف باسم لوري عدد 2 مع ثمانية دواليب تابعة لها (قطر الدولاب الواحد 50 سم) لزوم متابعة تنفيذ أشغال مزاحف للخافرات البحرية، وذلك دون أي مقابل مالي وقد أبدت المصلحة المعنية موافقتها على هذا الطلب لتوفر العربتين والدواليب المطلوبة لديها. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تزويد قيادة الجيش بالمطلوب. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتزويد قيادة الجيش بعربة تعرف باسم لوري عدد (2) مع 8 دواليب تابعة لها (قطر الدولاب الواحد 50 سم) دون مقابل مالي.

13/3/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007