Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 03/04/2007

تبنيد رقم 600 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 59 تاريخ 03/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/04/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
03/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/04/2007, ص. 2067-2068
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 03/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد إدوار سليمان الجلخ المسجل بتاريخ 25 تشرين الأول 2006،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 36، تاريخ 12 آذار 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 آذار 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في متن المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 36، تاريخ 12 آذار 2007 (كتاب التبنيد رقم 600/2007)، باستبدال البند التعريفي 90ـ89ـ8543 بالبند التعريفي الصحيح 90ـ90ـ8543

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007