Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/04/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يلغى مطلع البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 التالي نصه «يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي:» ويستبدل بالنص التالي: «يتم تنزيل الاحتياطي الإلزامي، ضمن حد أقصى نسبته 75% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة وذلك وفقا لما يلي:

المادة 10 من قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216444/article/10/