المادة 5
لا يسجل طلب الموافقة المسبقة المستوفي الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد التثبت من مغادرة الأجنبي للأراضي اللبنانية في اللوائح الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بعد إبراز إفادة مغادرة صادرة عن المديرية العامة نفسها.
قرار رقم 23 تاريخ 16/04/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 23 تاريخ 16/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 26/04/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسجل طلب الموافقة المسبقة المستوفي الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد التثبت من مغادرة الأجنبي للأراضي اللبنانية في اللوائح الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بعد إبراز إفادة مغادرة صادرة عن المديرية العامة نفسها.
المادة 5 من قرار رقم 23 تاريخ 16/04/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216531/article/5/