المادة 1
مادة 1: تمنح شركة دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم: «دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع»، يتحمل مسؤوليتها السيد وسام عبد الرحيم زين، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 177 03/05/2007
قرار رقم 177 تاريخ 03/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 17/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1003019 تاريخ 2/7/2004 باسم «شركة دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.»، ممثلة بشخص السيد وسام عبد الرحيم زين الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 4202 تاريخ 28/12/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم: «دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع»، يتحمل مسؤوليتها السيد وسام عبد الرحيم زين، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2007 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة