المادة 4
مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 124 تاريخ 16/04/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 124 تاريخ 16/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/05/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 4 من قرار رقم 124 تاريخ 16/04/2007 https://lebaneselegislation.com/text/216676/article/4/