Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 34 20/04/2007

مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين في اجتماع على المستوى الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية في القاهرة يوم 18/4/2007 (على سبيل التسوية)

قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
34
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2805-2806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1161/4 تاريخ 5/4/2007 ومرفقاته المقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في لجنة مبادرة السلام العربية في مقرها في القاهرة يوم 18/4/2007 وبما أن لبنان عضو في هذه اللجنة. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه المشاركة وعلى تكليف وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة حضوره وتفويضه بتشكيل الوفد المرافق، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا يحول دون المشاركة النفقات المترتبة عنها. وإن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة وطلب من وزارة الخارجية والمغتربين اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية كافة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر، ويعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007