Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 41 20/04/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على تلبية قائد الجيش مع بعثة ترافقه دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار

قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
41
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2823-2824
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 07/06/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 719/غ ع/و تاريخ 5/4/2007

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن العماد ميشال سليمان قائد الجيش قد تلقى دعوة من قائد الجيش الصيني للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار. ـ لذلك، وبما أن العماد قائد الجيش يرغب بتلبية الدعوة مع بعثة ترافقه. ـ فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية هذه الدعوة. ـ بناء عليه، ـ وبعد المداولة، ـ قرر المجلس الموافقة على تلبية العماد قائد الجيش دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار مع بعثة ترافقه.

بيروت في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007