Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 71 20/04/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على تكليف الهيئة العليا للإغاثة بشراء لقاحات بيطرية

قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 20/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/05/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
71
التاريخ
20/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/05/2007, ص. 2843-2845
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 20/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القرار رقم 1/35 تاريخ 17/12/1976 (تأليف الهيئة العليا للإغاثة وتحديد مهامها)،

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 1431/3 تاريخ 29/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد، أن مرضي التسمم المعوي والحمى القلاعية منتشران بين قطعان الماشية في منطقة الشمال مما أصبح يشكل خطرا على سلامة القطيع وعلى الصحة العامة، وذلك بسبب عدم تلقيح قطيع الماشية لأكثر من /4/ سنوات لعدم توفر اللقاحات البيطرية اللازمة. وبما أن مواجهة هذين المرضين والحد من خطرهما ووقف انتشارهما يتطلب تلقيح المواشي /3/ مرات متتابعة خلال العام مما يستوجب شراء اللقاحات بأقصى سرعة لأن الوضع لا يحتمل التأجيل. لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قيام الهيئة العليا للإغاثة بشراء الكمية اللازمة من لقاحي التسمم المعوي والحمى القلاعية وفقا للجدول أدناه على أن يتم لاحقا نقل الاعتماد اللازم من موازنة وزارة الزراعة إلى موازنة الهيئة العليا للإغاثة. (انظر ملف الربط)

بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة الآنف الذكر.

بيروت في 21/5/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007