Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 10/05/2007

تأسيس «نقابة عمال الميكانيك في عكار»

قرار رقم 37 تاريخ 10/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 31/05/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
10/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 32, 31/05/2007, ص. 2887-2888
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 10/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،

بناء على قانون العمل اللبناني، ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على الطلب المسجل برقم 1833/4 تاريخ 15/12/2005،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 10359 تاريخ 8 أيار 2007،

بناء على اقتراح المدير العام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد قاسم القرحاني ـ عبد الله حسن مصطفى ـ عثمان محمود مصري ـ محمد عبد الرزاق هوشر ـ غسان عبد الحميد شريتح ـ عبد القادر مصطفى محمود ـ رياض عبد القدور ـ محمود محمد الأحمد. بتأسيس «نقابة عمال الميكانيك في عكار».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

10 أيار 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007