Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 166 21/05/2007

قيام دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق بتلبية دعوة لزيارة البرتغال وتفويضه تشكيل الوفد المرافق

قرار نافذ حكما رقم 166 تاريخ 21/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/06/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
166
التاريخ
21/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/06/2007, ص. 3016-3017
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 166 تاريخ 21/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قيام دولة رئيس مجلس الوزراء مع وفد مرافق بتلبية دعوة لزيارة البرتغال وتفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتب من جراء ذلك.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007