Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 55 07/06/2007

الاجازة للسيد انور محمد الحسنية ان يستثمر المغارة الواقعة ضمن املاكه والمعروفة بمغارة عين وزين

قرار رقم 55 تاريخ 07/06/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/06/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
07/06/2007
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/06/2007, ص. 3856-3857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 07/06/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد أنور محمد الحسنية تحت رقم 3159/1 تاريخ 31/8/2006 لاستثمار مغارة طبيعية في بلدة عين وزين ـ قضاء الشوف،

بناء لاقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد أنور محمد الحسنية بأن يستثمر سياحيا المغارة الواقعة ضمن أملاكه في العقار رقم 1566 من منطقة عين وزين العقارية والمعروفة باسم مغارة عين وزين، على أن يشتمل موقع الاستثمار على مطعم وموقف للسيارات ومرافق خدمات أخرى، تابعة للمغارة والمطعم، تحدد ماهيتها ومواصفاتها بعد موافقة مصلحة التجهيز السياحي.

المادة 2

مادة 2: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الإنشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا لـ: 1 ـ التقرير المعد من قبل المستغورين بدر جبور جدعون وكريستيان أخرس المقدم إلى مصلحة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة تحت الرقم 165/7 تاريخ 10/11/2006. 2 ـ وفقا للقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.

المادة 3

مادة 3: إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 حزيران 2007 وزير السياحة جوزيف سركيس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007